أحمد بن عبد الرزاق الدويش

34

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الفتوى رقم ( 733 ) س : قدمت إلى المملكة وتيسر لها أداء فريضة الحج على نفقة المضيف ، وتسأل هل تجزئ هذه الحجة عن حجة الإسلام ، والحال أنها لم تنفق على حجها من مالها شيء ؟ ج : أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيء من مالها ، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملا الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي الفتوى رقم ( 3198 ) س : 1 - ما رأي الدين فيمن حج بغير ماله ؟ 2 - هل يصح حج الشاب قبل أن يتزوج ؟ ج : أولا : إذا حج الشخص بمال من غيره صدقة من ذلك الغير عليه فلا شيء في حجه ، أما إذا كان المال حراما فحجه صحيح ، وعليه التوبة من ذلك .